نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 197
المتعة فالنكاح فاسد. فإن قلت: متى قال بفساده فما معنى الاحتيال قلت: الفساد لا يوج الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف شرطه كما يصح عندهم الربا بحذف الزائد أو المقصود منه القول الأخير لقائل بجوازه. وقال أيضاً: إن أقام شاهدي زور أنه تزوج بكراً فأثبت القاضي نكاحها فلا بأس أن يطأها لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً. وقال: أن احتال بشاهدي زور على تزويج ثيب بأمرها يسعه هذا النكاح وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً به. وقال أيضاً: إن هوى جارية يتيمة أو بكراً فأبت فاحتال بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، لفظ "فأدركت" ظاهر أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت، ويحتمل أنه يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلاً تحت الشهادة، والفاء للسببية، وحاصل الثلاثة واحد، والتكرير لكثرة التشنيع مع أن الأول في البكر والثاني في الثيب والثالث في الصغيرة أو في الأوليين ثبت الرضا بالشهادة، أو أنه قبل العقد، وفي الثالث بالاعتراف، أو أنه بعده، قال الشارح وأمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه.
[بعع] نه فيه: فأخذها "فبعها" في البطحاء أي الخمر صبها صباً واسعاً، والبعاع شدة المطر وروى بمثلثة من ثع إذا تقيأ أي قذفها في البطحاء. ومنه ح: ألقت السحاب "بعاع" ما استقلت به من الحمل.
[بعق] في ح الاستسقاء: جم "البعاق" هو بالضم المطر الكثير الغزير الواسع، تبعقيتبعق. ومنه ح: كان يكره في "التبعق" في الكلام ويروى الانبعاق أي التوسع فيه والتكثر منه. وفيه "يبعقون" لقاحنا أي ينحرونها ويسيلون دماءها.
[بعل] فيه: أيام أكل وشرب و"بعال"، البعال النكاح وملاعبة الأهل، والمباعلة المباشرة، والبعل والتبعل حسن العشرة. ومنه: إذا أحسنتن "تبعل" أزواجكن، أي مصاحبتهم في الزوجية والعشرة، والبعل الزوج ويجمع على بعولة. ومنه ح: إلا امرأة يئست من "البعولة" والهاء لتأنيث الجمع ويجوز كونها مصدر
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 197